رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع شاب بتهمة الشروع في قتل صديقه بالمطرية.. واستدعاء الشهود

ضبط
ضبط

تباشر نيابة المطرية التحقيق مع شاب لاتهامه بالشروع في قتل صديقه طعنا بالسكين فى مشاجرة بينهما بسبب المزاح وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد المستشفيات، باستقباله شخص مقيم بدائرة القسم مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

تبين خلال التحريات والفحص حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح سطحي باليد اليسرى بسبب المزاح فيما بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض سكين، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية