النيابة تطلب التحريات عن الفعل الفاضح في الطريق العام بمدينة نصر
تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق مع شخص لاتهامه بالإتيان بأفعال فاضحة وخادشة للحياء في حق إحدى السيدات أثناء استقلاله سيارته، بالطريق العام وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم، لتضررها من أحد الأشخاص، لقيامه بالإتيان بأفعال فاضحة وخادشة للحياء، أثناء وجوده داخل سيارته بالطريق العام، وحال اكتشافه أنها تصوره، لاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات، تم تحديد المذكور وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، والسيارة خاصته، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
معاقبة نشر الأفعال الفاضحة
وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى، ويتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.
كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتغريمه).
كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء.