تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة للتشاجر بها مع آخر 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بحيازة سلاح ناري بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتي تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.