حبس راكب لاتهامه بحيازة كمية الترامادول المخدر في مطار القاهرة
أمرت نيابة النزهة بحبس راكب ضبط بحوزته شرائط من عقار الترامادول المخدر في مطار القاهرة الدولي، بالمخالفة للقانون، 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الرومانية القادمة من بوخارست استوقف حافظ منشاوي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه.
وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شعبان مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية، قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف محمود عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٣٢ شريطًا من عقار الترامادول المخدر بإجمالي ٣٢٠ قرصًا.
كما أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٢ بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة العامة.
قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الاتجار في المخدرات
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.