رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب الصحيفة الجنائية لـ4 أشخاص متهمين بحيازة 9 كيلو من مخدر الحشيش بالسلام

مواد مخدرة
مواد مخدرة

طلبت نيابة السلام الصحيفة الجنائية لـ 4 أشخاص متهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 90 فرشًا لجوهر مخدر الحشيش حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها.

 

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبالاشتباه في 4 أشخاص وتفتيشهم حال استقلالهم سيارة ملـك وقيـادة أحدهم بـدون ترخيص ضبط بحوزتهم  90 فرشًا من مخدر الحشيـش وزنت 9 كيلوجرامات، و5 هواتف محمـولة.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة  بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

 

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها

الجريدة الرسمية