التحقيق مع سائق تعدى على سيدة بالسب بسبب الخلاف على الأجرة
تجري نيابة الجيزة التحقيق في قيام قائد سيارة أجرة بالتعدى على سيدة بالسب والشتم والإتيان بفعل خادش للحياء وذلك أثناء استقلالهما السيارة قيادته بسبب خلاف حول قيمة الأجرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة أجرة بالتعدى عليها بالجيزة.
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الطالبية من السيدة التى ظهرت بمقطع الفيديو، مقيمة بدائرة القسم تضررت خلاله من قيام سائق سيارة أجرة "تاكسى"، مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليها بالسب والشتم والإتيان بفعل خادش للحياء وذلك أثناء استقلالهما السيارة قيادته بسبب خلاف حول قيمة الأجرة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السب والقذف
ويعرف الخطيب محمد المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، جريمة السب والقذف عبر الإنترنت وعقوبتها كالتالي:
-«لا يوجد قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت خاصة، وإنما يتم العقاب على هاتين الجريمتين بموجب المواد أرقام 302، 303، 304، 306، 307، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات، حيث يعتبر الإنترنت من الوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري.
الغرامة
- نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»..- عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه».
- بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه».
الحبس
- حسمت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور».