التقارير الطبية بالجرائم الجنائية.. وخطوات التشكيك في تقرير الطب الشرعي
التقارير الطبية لها دور مهم في إظهار الحقيقة المتعلقة بالجرائم الجنائية؛ فهي المستند الرئيسى فى إصدار الأحكام القضائية لأنه يعتبر وثيقة رسمية من وثائق الدعوى.. لذلك يتميز تقرير الطبى الشرعى بالوضوح والموضوعية، ويدعم بالبراهين الطبية العضوية والأدلة المادية، ولا يجوز أن يكون مجرد إبداء رأي دون سند أو حجة فهو بمثابة تفسير وشرح مكتوب بخبرة طبية فنية يقوم بها الخبير بشكل دقيق بناءً طلب السلطة القضائية أو من يمثلها، وتتعلق بأسباب حادث ما فتبين ظروفه ونتائجه.
وقال المستشار عبد الفتاح رضا، أستاذ القانون: إن القانون وضع ضوابط ومعايير تحكم كتابة التقرير الطبي، أو تقرير الطب الشرعي، فنبهت النيابة العامة على أعضائها بأن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية، من نقص ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم.
ووضعت النيابة العامة شروطًا يجب على وكيل النائب العام استكمالها منها:
1- أن يكون محرر التقرير طبيبًا.
2- أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة بأن يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك في عضو من أعضاء الجسم، وعما إذا كانت تعد جرحا قابلا للزوال، أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجني عليه.
3- سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوع الأداة إذا أمكن.
4- أن يبين تاريخ حدوث الإصابة أي أن يثبت في تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة.
5- كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج.
كما أوضح بأن في حالة التشريح يراعى إبداء الرأي عن علاقة الإصابات بالوفاة وبيان ما إذا كانت الوفاة نتيجة مرضية أو إصابيه أو أي إصابة من مجموع هذه الإصابات قد أحدثت الوفاة أو ساعدت على تعجيلها وفي حالة الانتحار يجب وصف الحالة بأنها انتحار وفي حالة المتوفين المجهولين يراعى ذكر علامات الاستعراف بصلب التقرير من طول الجسم وعمر المتوفى وحالته الجسمانية ولون الشعر واللحية وحالة الأسنان مع وصف العلامات المميزة بالجثة من وجود أثر التحامات أو وشم أو تشوية خلقي.
كما أن شهادة الوفاة هي الشهادة التي يحررها الطبيب الشرعي وأثبت فيها سبب الوفاة وعليه أن يمتنع من أعطاء هذه الشهادات في حالة الوفاة الجنائية المشتبه فيها ويجب أن يفحص الجثة بنفسه قبل إعطاء شهادة الوفاة لأقارب المتوفى وعليه أن يذكر سبب الوفاة "مرضيًا أو عرضيًا أو جنائيًا" ثم يوقع في نهاية الشهادة ويبلغ النيابة عن سبب الوفاة.
وأشار "عبد الفتاح" بأن للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية في مجال إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل وملاحظته وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضوره نظرًا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر ويجب عليه أن يصدر أمر يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
كما يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال خبرة أن يحلفوا امام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل ما لم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابه.
وأكد.. بأن طلب تقرير الخبير وجوبيًا في حالة..
1- بيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية.
2- لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها.
3- لتحديد النفسية والجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع.
4- لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك فهمًا للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما.
وأوضح أيضا بأن للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام ويجب أن يبين فيه أسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة.
وأضاف عبدالفتاح بأن يندب الأطباء والشرعيون في حالة..
1- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجزائية وبيان وصف الإصابة وسببها ونوعها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في أحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها أن وجدت.
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجزائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابة التي توجد بالجثة.
3- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجزائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.
4- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها.
5- فحص المضبوطات.
6- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتعليل ما قد يوجد بها من آثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة.
7- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجزائية الهامة لبيان كيفية وقوع الحادث.
ويجوز لعضو النيابة استدعاء الأطباء الشرعيين الذي يندبون في القضايا لمناقشاتهم فيما يقدمون من تقارير عن الأعمال التي يندبوا لها.
كما يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من طبيب شرعي آخر أكثر خبرة النظر في الرأي الذي أبداه الطبيب الشرعي الذي سبق ندبه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف النظر في التقارير المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء.
أ- يجب أن يعين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامه الإصابة ونوعها وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يرون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن لينير لهم التصرف في القضية على أساس واضح وسليم.
وأشار بأنه يجب أيضا على طبيب المستشفي أو الطبيب الحكومي أن يرسل لجهة الشرطة أو النيابة تقريرًا طبيًا يتضمن وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها ويجب أن يثبت أولًا بأول بسرير كل مصاب يعالج لديه كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أو للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.
ويجب على الطبيب أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب فإذا كان المصاب قد ترك العلاج لديه قبل تمام شفائه فيجب على النيابة عرضه عليه لتقرير حصول هذا الشفاء من عدمه.
وأكد بأن الطب الشرعي له الحق في تقدير مسافات الإطلاق الأعيرة النارية كنوع من الأدلة الجنائية يستخدم في سير التحقيق الجنائى.. حيث تقدر المسافة التي أطلق منها العيار من فحص فتحة الدخول بالملابس وبالجسم يختلف شكلها باختلاف المسافة التي اطلق منها العيار واتجاهه ونوع الآلة ونوع البارود والمقذوف.
فعندما ينطلق عيار ناري يخرج من فوهة ماسورة السلاح المقذوف والحشار وغازات ولهب ودخان وذرات بارود غير محترقة.
فالإصابات التي تحدث من انطلاق عيار ناري عن قرب على مسافة لا تتعدى 15 سنتمتر تكون الأنسجة متهتكة وممزقة وصليبية الشكل، أما الإصابات التي تحدث من إطلاق سلاح ناري على مسافة متر فيحدث احتراقًا بالملابس وحول الجرح بسبب اللهب الذي يخرج من فوهة الماسورة والذي لا يتعدى تأثيره المتر ونصف، كما أنه تحدث هالة سوداء حول فتحة الدخول بفعل الدخان.
أما الإصابات التي تحدث من مسافة متر ونصف إلى ثلاثة أمتار فشاهد بها نمش بارودي حول الجرح نتيجة انغراس ذرات غير محترقة من البارود اما الحشار فقد يصل إلى عشرة أمتار وقد يحدث حرقًا بالملابس أو تكدما بالجسم إذا لم ينفذ مع المقذوف إلى داخل الأنسجة في حالات الأعيرة النارية التي تطلق عن قرب وعلى مسافة حوالي نصف متر إلى 80سنتمتر كما هو معروف من التجارب السابق إجرائها في مثل هذه الحالات.
كما أن الشروط الواجبة في تقارير الخبرة أو التقارير الطبية هي..
1) يجب أن يذكر أسم الطبيب ووظيفته وعنوانه واسم المنتدب ومصدر الانتداب وكذلك الزمان المكان اللذين أجرى فيهما الكشف ويجب أن يشمل الكشف جميع أجزاء جسم المصاب ثم يذكر اسماء من حضروا.
2) موجز عن الواقعة أو الحادث من واقع مذكرة النيابة المرسلة للطبيب الشرعي.
3) وصف الحالة التي وجد بها المصاب أو الجثة وصفًا دقيقًا كاملًا وكذا وصف الملابس وما بها من تلوثات أو قطوع أو تمزق وموضعها وشكلها وأحوالها ثم توصف الإصابات الخارجية والداخلية وحالة الأحشاء.
4) يجب أن يذكر في التقرير سبب الإصابة وتاريخ حدوثها والآلة المستخدمة في الحادث ومدى خطورتها ومدة العلاج وعلاقة هذه الإصابات بالوفاة إذا توفي المصاب.
5) يجب على الطبيب أن يقوم بعمل معاينة دقيقة لمحل الحادث ويثبت في تقريره جميع ملاحظاته التي يشاهدها والآثار التي يجدها وقت المعاينة.
6) إذا توفي المصاب من الحادثة فعلى الطبيب الشرعي أن يحرر شهادة الوفاة ويثبت فيه سبب الوفاة(مرضيًا أو عرضيًا أو جنائيًا) ثم يوقع في نهاية الشهادة ويبلغ النيابة عن سبب الوفاة.
7) يجب أن لا يكون التقرير الطبي أو تقرير الخبرة متناقضًا كليًا مع باقي الأدلة ولابئس بالاختلاف في بعض الجزئيات إذا كان جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملائمة والتوفيق.
8) لا يكون تقرير الخبير ملزمًا للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسببًا ويجوز طلب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من خبير أخر إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول مادة(216) إجراءات جزائية.
وأشار أيضا بأن يشترط في التقرير الطبي باعتباره ورقة رسمية.. أن يقوم بتحريرها موظف عام وهو طبيب المستشفي الحكومي..وليس ضروري أن يكون من صدرت عنه الورقة (التقرير الطبي) موظف عاما بل يكفى أن يكون مكلفًا بخدمة عامة، ولا يكتفي لصحة الورقة الرسمية أن يقوم بتحريرها موظف عام بل يجب أن يكون هذا الموظف مختص بكتابتها من حيث الموضوع، وأن يكون تحرير الورقة داخلًا في حدود سلطته واختصاصه.