حالات وقف نشاط الجمعيات الأهلية بقانون العمل الأهلي
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي، الحالات التى تستوجب وقف نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتصفية أموالها بحكم القانون.
وتنص المادة 48 من قانون تنظيم العمل الأهلي على أن:" تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:
حالات وقف نشاط الجمعيات الأهلية
1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.
2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون.
3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين (٤٦، ٤٨) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.