حالات وقف نشاط الجمعيات الأهلية بقانون العمل الأهلي
![الجمعيات الأهلية](images/no.jpg)
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي، الحالات التى تستوجب وقف نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتصفية أموالها بحكم القانون.
وتنص المادة 48 من قانون تنظيم العمل الأهلي على أن:" تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:
حالات وقف نشاط الجمعيات الأهلية
1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.
2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون.
3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين (٤٦، ٤٨) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.