حبس وغرامة لمواجهة ظاهرة التحايل والاستيلاء على أموال الغير
تضمن مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل قانون العقوبات، والذي تم إحالته خلال الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب إلى اللجنة التشريعية والدستورية عدد من العقوبات الجديدة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على أموال الغير بطرق التحايل والمشروعات الكاذبة.
وجاء نص المادة الأولى بمشروع القانون كالتالي:
"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وجاء نص المادة الثالثة من مشروع القانون كالتالى:
تضاف إلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦مكرر/٢ نصها الآتي:
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو إرادته.
2- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر والشعوذة.
3- كل من روج بأي وسيلة من الوسائل ومنها أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل من أعمال السحر والشعوذة.