حبس وغرامة لمن يستعين بأعمال السحر ويحوز أدواتها في مشروع قانون جديد
تضمن مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل قانون العقوبات، والذى تم إحالته خلال الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب إلى اللجنة التشريعية والدستورية عدد من العقوبات الجديدة لمواجهة ظاهرة استعانة البعض بأعمال السحر والشعوذة.
وجاء نص المادة الثالثة من مشروع القانون كالتالى:
تضاف إلى القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦مكرر/٢ نصها الآتي:
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو إرادته
2- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة.
3- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لأى عمل من أعمال السحر أو الشعوذة
ونص مشروع القانون فى مادته الثانية على:
تضاف إلي القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦ مكرر /١ نصها الآتي:
١- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا
3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشىء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم
ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
4- فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة
ويتعلق مشروع القانون بتعديل نص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، بهدف تغليظ العقوبة لردع القائمين جريمة النصب والاستيلاء على أموال الغير وجرائم السحر والشعوذة.