رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تحقق في واقعة مقتل طفل على يد شاب بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

تجرى النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى واقعة قتل الطفل “جلال عمرو جلال" علي يد شاب بعزبة المنشية التابعة لمركزمنيا القمح محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بتلقيه بلاغًا من المستشفى المركزي والذي تم نقل الطفل إليه بالاشتباه في وفاته جنائيا وعلى الفورتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد احمد الخولي رئيس مباحث منيا القمح، تبين أن المجنى عليه الطفل “جلال عمرو جلال” 15 سنة مقيم المنشية منيا القمح قد لقى مصرعه بمحل ألعاب فيديو (سايبر).

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان الذين أشاروا من خلال التحقيقات أن خلافًا نشب بين الطفل المجنى عليه وزميله داخل محل العاب فيديو ونشبت مشاجرة بينهما علي اثرها تدخل خال الاخيروقام بالتعدى عليه بالضرب المبرح، وتم نقله إلى المستشفى المركزي والذي كان قد توفي قبل وصوله إليها وأكد المستشفى من خلال تقريره أن الطفل  توفى قبل وصوله ومحاولة إسعاف.

وعلى الفورتمكنت مباحث مركز منيا القمح من ضبط المتهم في قتل الطفل ونجل شقيقته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة البلطجة

 

ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة".


فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

 

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

 

الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

 

الجريدة الرسمية