ح خ
من الألف للياء.. تعرف على تفاصيل صندوق دعم السياحة والآثار
تسعى وزارة السياحة والآثار لتعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار، من أجل تعظيم دور الصندوق في القيام بمهامه ومنها دعم وتطوير القطاع السياحي، والترويج للمقاصد السياحية المصرية.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه تم تنويع وزيادة موارد صندوق دعم السياحة والآثار لتصبح ١٥ موردًا، بدلًا من مورد واحد فقط.
صندوق دعم السياحة والآثار
وجاء إصداره القانون صندقو دعم السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة والآثار، حيث يتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى “صندوق دعم السياحة والآثار”.
مشتملات الصندوق
وقالت وزارة السياحة والآثار، انه تم إعداد القانون لعده اسباب اهمها:
- عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة سنة 1980، وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصري شأن باقي محافظات الجمهورية.
- عدم وجود صفة لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1443 لسنة 1966 منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، ووجود تداخل واضح بين موارده وموارد المجلس الأعلى للآثار.
- عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين فيه، لذلك ارتؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، وتؤول إليه حقوقها ويلتزم بالالتزامات المفروضة عليها والذي سمي "صندوق دعم السياحة والآثار".
وجاء الهدف من إنشاء الصندوق للمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، بجانب الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر.
موارد الصندوق
وشمل قانون صندوق دعم السياحة والآثار علي تحديد موارده وهي:
- ما تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة.
- النسب المقررة قانونيا والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقا لاحكام قانون المنشات الفندقية والسياحية.
- نسبة 50% مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيها.
- نسبة 20% من عوائد التراخيص التي تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية.
- نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون.
-نسبة 50% من الزيادات التي ترد علي رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس.
- نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق او المواقع الأثرية او المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
- 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
- 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات او قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
- حصيلة رسم سنوي مقابل الحصول علي خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب ويحصل« بنسبة 1% من سعر إقامة الرد في الليلة الواحدة في المنشأت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد عن 50 جنيه، ومبلغ لا يتجاوز 100 الف جنيه من الشركات والمنشأت السياحية».
- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
- القروض التي تعقد لصلح الصندوق التي يقبلها مجلس ادارته.
- أية موارد آخري تقرر له قانونيا.