رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس المتهم بقتل شقيق زوجته 15 يوما

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل شقيق زوجته، بطعنة في القلب، ببولاق الدكرور 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

 

أجرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد زوج شقيقته، أثناء الدفاع عنها من تعدي زوجها عليها ببولاق الدكرور.

 

وكشفت التحقيقات، أن الشاب يدعى "أدهم" يبلغ من العمر 17 عاما، قام زوج شقيقته يدعى "خالد" بالتعدي على زوجته وأثناء ذلك تدخل المجني عليه للدفاع عن شقيقته، ولكن قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض (سكين) بطعنة في القلب.
 

 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل شاب يبلغ من العمر17 عاما في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال عودته من العمل تلاحظ أن زوج شقيقته يتعدى عليها بالضرب في الشارع، في أثناء ذلك، قام بالتعدي عليه حيث قام الزوج بطعن شقيق زوجته بسلاح أبيض.

 

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسه وتم التجديد له في الموعد المحدد. 

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

 

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني فى مكان ما لفترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد. 

الجريدة الرسمية