رئيس التحرير
عصام كامل

شخص اتهمه اهل زوجته بدفعها من الطابق السابع بالسلام: بريء من دمها

جثة
جثة

استمعت نيابة السلام إلى أقوال شخص اتهمه أهل زوجته بأنه وراء إلقائها من الطابق السابع.

 

وأنكر الزوج الاتهامات مؤكدًا أنه لم يدفعها وأنه بريء من دمها.

 

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفية أن الجثة لسيدة تدعى دينا في أواخر عقدها الثلاثينيات وتوفيت نتيجة إصابتها بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والأضلع تسبب في نزيف داخلي.

 

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المتوفاة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

 

وكان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السابع بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "دينا. م. خ" في العقد الرابع من عمرها مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبسؤال أسرة المتوفاة اتهموا الزوج بأنه قام بدفعها من الطابق السابع بسبب وجود خلافات أسرية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الزوج ومواجهته بأقوال الأسرة أنكرها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية