مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون التجاوز عن مقابل تأخير الضريبة
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأكد النائب أن مشروع القانون يهدف إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
وقال النائب عرض عرض تقريره أمام الجلسة العامة: في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأشار إلى حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
جاء مشروع القانون متضمنًا مادتين بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه: بالتجاوز عن خمسين فى المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أوحتى 15/7/2022، أيًا كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين فى المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملًا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون بأن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.
أما "المادة الثالثة" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يُعد خطوة إيجابية انتظرها الممولون والمكلفون والمستثمرون ومجتمع الأعمال منذ فترة، وهو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة، بما يساعد على استمرار الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، كما يتسق أيضًا مع التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم، بما يحفظ حق الدولة، ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وبالأخص في هذه الفترة التي تمر بها البلاد وتأثير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم.
ورأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة على الرغم من عدم حضور ممثلي وزارة المالية اجتماع اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، وكانت اللجنة في حاجة ماسة إلى الإجابة عن بعض الأمور الفنية الدقيقة المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، لذا فقد تركت اللجنة الحرية للسادة الأعضاء لتقديم مقترحاتهم بالتعديل خلال مناقشات الجلسة العامة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن في مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك.
وتوصي اللجنة بضرورة النص على ما يفيد التحصين بألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية وذلك إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع القانون.