رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهم بقتل صديقه في الجيزة

سكين
سكين

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل صديقه بعد وصلة مزاح حيث سدد طعنتين بجسده فسقط جثة هامدة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كشفت التحقيقات أن المتهم صديق المجني عليه وبعد وصلة مزاح جمعت بينهما بالقرب من وحدة مرور فيصل، فتشاجرا الشابان وسدد أحدهما طعنات بجسد الآخر ليسقطه جثة هامدة.

تلقى اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة الغرب إخطارا، من العميد حسام السيسي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بالقرب من وحدة مرور فيصل نطاق القسم.

كما وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة العقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الغرب بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة. 

تبين من التحريات أن شابين كان يمزحان واشتد الأمر بينهما ليسدد أحدهما طعنتين بجسد الآخر يسقطه جثة هامدة.

وتمكنت القوات برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل الفرقة، من القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية