رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال للجنة مشتركة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قـانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مكافحة زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
وجاء مشروع القانون المقدم في 18 مادة، وينص على:
المادة الأولى:
تسري أحكام القانون علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.
المادة الثانية:
على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضى هذا القانون.
المادة الثالثة:
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
مواد مشروع قانون «مكافحة زواج الأطفال»
مادة (1)
تعريف الطفل: هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
مادة (2)
يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي أو محام أو موثق أو حتى تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.
مادة (3)
أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلًا علي نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
مادة (4)
\مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (5)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (6)
يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون، وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.
جريمة إتجار بالبشر
مادة (7)
لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسؤول عنه أو ولي أمره، وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الإتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8)
تُعد وقائع التصادق على عقود الزواج اللاحقة علي صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ ذات أحكام الجريمة الأصلية.
مادة (9)
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج، وتستحق ذات العقوبة لكل من أسهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة.
مادة (10)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
مادة (11)
ووفق مشروع القانون، فإنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد أو المُبلغ، في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها، وبما يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمد المجني عليه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية، وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول علي موافقتها في هذا الصدد.
مادة (12)
يُعاقب أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه أو من كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة، وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.
مادة (13)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
مادة (14)
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال والمستندات المتحصلة منها.
الترويج لزواج الأطفال
مادة (15)
يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلاء بحقوق غير حسن النية، كما تؤول كافة الغرامات والمصادرات والأموال سائلةً كانت أو منقولات أو أدوات من متحصلات هذه الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنصوص عليه بالمادة (144) مكرر (أ) بالقانون 12 لسنة 1996 والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008.
مادة (16)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71 و72) من قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، يكون للقاضي أن يضع الطفل في دور رعاية أو في ولاية أحد أقربائه حتي يتم السن القانونية.
مادة (17)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من روج ودعا لزواج الأطفال بأي وسيلة
مادة (18)
تنشأ دائرة أو أكثر بمحكمة الأسرة تختص بالنظر في القضايا بمقتضى هذا القانون.