رئيس التحرير
عصام كامل

التحفظ على 9 مخابز سياحية لحيازتها دقيقا مدعما بالجيزة

مخبز عيش
مخبز عيش

أمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على عدد من مخابز العيش السياحي تقوم باستخدام دقيق بلدي مدعم وبحوزتها ٥٠٠ كجم دقيق بلدي في الطالبية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وضبطت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة الدقيق المدعم قبل بيعه فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر جنح، وتم التحفظ على الكميات الدقيق لتعليتها على الرصيد لصرفها للمواطنين فى صورة رغيف مدعم للدولة وجار المتابعة لقرار النيابة.

كما طلبت النيابة مصادرة المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

 حملة تموينية

شنت الأجهزة الأمنية بالطالبية وبمركز ومدينة منشاة القناطر حملة تموينية مكبرة بالتنسيق بين مجلس المدينة وإدارة تموين منشاة القناطر على المخابز للتأكد من التزامها بوزن رغيف الخبز والالتزام بالمعايير المطلوبة، وذلك بقرى الجلاتمة والمناشى البلد. 

تم تحرير ٩ محاضر لمخابز غير ملتزمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر كل محضر على حدة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة الاحتكار

ذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

مصادرة المضبوطات

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين، كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري.

الجريدة الرسمية