رئيس التحرير
عصام كامل

استعجال تقرير المعمل الكيماوي لكمية من مخدر الفودو ضبطت بحوزة عاطل بالسلام

 مخدر الفودو
مخدر الفودو

أمرت نيابة السلام باستعجال تقرير المعمل الكيماوي لكمية من مخدر الفودو ضبطت بحوزة عاطل. 

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، مؤكدا أنه يبيع جرام الفودود بـ١٥٠ جنيها، مؤكدا أن معظم زبائنه من المراهقين والشباب أقل من ٣٠ عامًا.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، اشتبهت فى إحدى السيارت وبفحص مستقليها تم ضبط (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة)، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 3،500 كيلو جرام– مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

الجريدة الرسمية