رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تاجر مخدرات بأوسيم

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة

أمرت نيابة الجيزة بحبس متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه في أوسيم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

 

اعتراف المتهم بتجارة المخدرات

اعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وكشف عن مصدر الحصول عليها، كما توصلت تحريات ضباط مباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في أوسيم.

 

القبض على المتهم

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها

الجريدة الرسمية