تعرف على ضوابط إنتاج وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية
نص قانون تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، علي أن تتولى الهيئة العليا للأدوية دون غيرها استيراد الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
ويكون توزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية سواء المستورد منها أو المنتج محليًّا بواسطة المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية، ويجوز للهيئة العليا للأدوية أن تعهد إلى أى شركة تساهم الدولة فى رأسمالها بنسبة لا تقل عن ٢٥% بتوزيع بعض هذه المواد.
ويقصد بالتوزيع طبقا لأحكام هذه المادة كل ما يدخل فى مدلول عبارة "تجارة الجملة أو نصف الجملة".
الهيئة العليا للأدوية
ويكون تسليم المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية أو إلى الشركات التى تكلف بالتوزيع طبقا للمادة السابقة وفقا للسياسة التى تضعها الهيئة العليا للأدوية. ويسرى ذلك على المواد المستوردة أو التى تنتج محليا.
ويستولى وزير التموين فورا على:
( أ ) الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية وفى مخازن الأدوية وفى المستودعات والفروع الخاصة بهؤلاء.
(ب) ما يوجد من المواد المذكورة فى البند السابق فى الدائرة الجمركية ومخازن الإيداع وما يرد منها مستقبلا تنفيذا لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين والوكلاء المشار إليهم.
(ج) كافة الموجودات واللوازم المتعلقة بمباشرة المستوردين والوكلاء ومخازن الأدوية لنشاطهم.
وتتسلم وزارة التموين فورًا الأماكن التى يشغلها أو يستعملها المستوردون والوكلاء وأصحاب مخازن الأدوية فى مباشرة نشاطهم، مقابل إيجار المثل.
ويشمل الاستيلاء بصفة مؤقتة، كافة الدفاتر والأوراق والمستندات المتعلقة بمن ذكروا فى المادة ٤، وعلى كل من يوجد لديه شيء من هذه الدفاتر أو الأوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن يقوم بتسليمه فورا إلى الموظف المكلف بالاستيلاء.
ويعين وزير التموين مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقا لأحكام المواد السابقة من بين موظفى الحكومة أو غيرهم. وعلى جميع موظفى الوزارات والمصالح والهيئات أن يعاونوا فى التنفيذ متى طلب منهم ذلك.
ويتم الاستيلاء بمحاضر جرد سواء كان ذلك جردا وصفيا أو دفتريا.
ويسلم ما يتم الاستيلاء عليه من الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية.
ويسلم ما عدا ذلك من الموجودات المستولى عليها إلى الهيئة العليا للأدوية أو إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية بحسب احتياجات كل منها لضمان سير العمل، ويكون التسليم فى جميع الأحوال بقرار من وزير التموين.
التعويض على أساس التكاليف
ويمنح الأفراد والهيئات المشار إليها فى المادة ٤ تعويضا عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف الحقيقية وبمراعاة مدى الصلاحية وإمكانيات التوزيع، وعلى أن لا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى ٦%، وتلتزم الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية على حسب الأحوال بأداء التعويض المستحق.