رئيس التحرير
عصام كامل

حال اتلافها.. إجراءات إعادة محتويات أدلة الجرائم

قال الخبير القانوني أشرف عامر، أنه طبقا لنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.

واضاف “عامر”  قد نصت المادة 102 كذلك على أنه: “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها”.

 

وتابع “عامر” إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

 

و أشار إلي المادة 103 من ذات القانون قد نصت على أنه: “يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.

 

وأردف الخبير القانوني، قد حددت المادة 108 من ذات القانون مصير المضبوطات التى لا يطالب بها أصحابها برغم مرور ثلاث سنوات على انتهاء الدعوى فقررت أن: “الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك”، مشيرا إلي أن المادة المادة 109 من ذات القانون منحت صاحب الحق فى المضبوطات فى حالة بيعها حق المطالبة بثمنها فنصت على أنه: “إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به”.

الجريدة الرسمية