رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجب إجراء انتخابات على منصب رئيس ووكيلي مجلس الشيوخ في كل دور انعقاد؟

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

أكدت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن انتخاب رئيس المجلس والوكيلين يكون كل فصل تشريعي، ولا يجب عقد انتخابات على هذه المناصب مع بداية كل دور انعقاد.

ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة في مطلع أكتوبر المقبل، بنفس تشكيل هيئة مكتب المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسا، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، وفيبي فوزي، وكيلين للمجلس.

 

وتنص المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

 

وتنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

 

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:

 

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

 

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

 

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

 

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

 

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

 

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

 

فيما نصت المادة 14 على: لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

 

وجاءت المادة 15 من اللائحة الداخلية لتنص على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

 

وتنص المادة 16 على: يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة ( 250 ) من الدستور.

 

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

 

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

الجريدة الرسمية