سيناريوهات إثبات النسب لفتاة الدقهلية وإجراءات ضبط المتهم
تغيب المتهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها في الدقهلية عن حضور جلسة اليوم بمحكمة النقض، والتي كان من المقرر أن تكون مواجهة قانونية بين المتهم والضحية، في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية أمل فتاة الدقهلية، ما دفع الدائرة العاشرة بمحكمة جنح النقض، إلى أن تأمر بضبطه وتأجيل جلسة اليوم إلى 26 يوليو المقبل.
وكانت هيئة المحكمة، قد قررت في جلستها السابقة، تحديد جلسة أمس، لحضور المجني عليها والمتهم بشخصيهما، لنظر الموضوع.
وفي هذا الصدد ترصد "فيتو" في التقرير التالي سيناريوهات إثبات النسب، مع معرفة إجراءات الضبط والإحضار والتي قررت أمس محكمة جنح النقض ضبط وإحضار المتهم بعد تغيبه عن حضور 3 جلسات متتالية وذلك للمواجهة القانونية.
تقول الدكتور سها حماده عمران، الخبير القانوني والمحاضر بجامعة حلوان، إن المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 تنص على: "عدم سماع دعاوى طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند إنكار الطرف الآخر"، بالرغم من اعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره، ومنها طلب التطليق، كما أنه حتى لو بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان لا تستطيع إثبات الزواج بحكم قضائي، بينما إذا أقر الرجل بالزوجية يثبت لها في تلك الحالة كل الحقوق، وبحسب الإحصائيات فإن ما يرد إلى مصلحة الطب الشرعي من قضايا إثبات البنوة في تزايد نتيجة لتزايد أعداد الزواج العرفي، وهو أمر لا يثبت إلا بالكشف الطبي، حيث يتم الكشف على الأم والأب والطفل للتحقق من اكتمال أنوثة المرأة وصلاحيتها للإنجاب، كما يتم الكشف على المدعي عليه للتأكد من إمكانية إنجابه وهل لديه موانع أم لا.
ووفقا لـ"عمران" فإن القانون 128 لسنة 2008 نص على جواز استخدام الوسائل العلمية المشروعة لإثبات النسب، وبالتالي الأمر أصبح مقننًا، ولكنه يجب أن يتبع قانون الأحوال الشخصية، لأن ما ورد في قانون الطفل الجديد منذ عامين مازال مبتورًا وليس به لائحة تنفيذية أو مذكرة توضيحية تفيد بكيفية تنفيذ قضايا النسب، والاسم الذي يجب إدراجه في خانة الأب في حالة إن كان الابن لمغتصبة أو ابن زنا، حيث يرى ضرورة نسبه لوالد الأم أي الجد، هذا ولقد رحب فقهاء وعلماء شرعيون بفتوى الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، بأنه لا مانع من الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية، والتي جاءت بناءًا على عدد من الطلبات الواردة من البرلمان، والخاصة بتعديل وإضافة عدد من المواد إلى قانون الأسرة.
إجراءات الضبط وشروطه
حددت النيابة العامة معني وشروط صحة أمر الضبط والإحضار تسهيلا علي الصادر ضده القرار معرفة حقوقه القانونية.
والضبط والإحضار هو أمر صادر لشخص من النيابة أو من المحكمة يلزمه بالحضور في ميعاد معين ويكلف الشرطة بالبحث عن الشخص والقبض عليه وضبطه، ويكون أمر الضبط والإحضار مطبوعا أو مكتوبا بخط اليد، وأحيانا يكون مختوما وكثيرا يكون دون ختم.
وأوضحت النيابة أن هناك عدة حالات يصدر فيها أمر الضبط والإحضار وهي: أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا، إذا أرسلت النيابة إلى المتهم أمر استدعاء ولم ينفذه دون عذر مقبول، إذا كان في استطاعة المتهم الهروب يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، إذا كان المتهم غير معلوم العنوان.
ويصدر أمر الضبط والإحضار للمتهمين في الجنايات والجنح فقط ولا يجوز صدوره في المخالفات.
وهناك عدة شروط يتوجب توافرها حتي يكون أمر الضبط والإحضار صحيحا وهي أن يحتوي على اسم الشخص المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره ولقبه وصناعته وعنوان سكنه، ويكون مكتوبا فيه تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار، وموقع من مصدره (النيابة أو القاضي)، ويكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط وإحضار المتهم، ذكر التهمة المنسوبة للمتهم، يكون مكتوبا فيه المواد القانونية التي تجرم الفعل الذي ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.
وأكدت النيابة أنه في حال كان الأمر منتهي التاريخ والمدة ومضي عليه أكثر من 6 أشهر، فمن حق الصادر ضده الأمر الاعتراض على تنفيذه، وفي حالة المرض يخطر المتهم القائم بأمر الضبط والإحضار عن حالته الصحية وخطورة نقله على حياته أو تدهور حالته الصحية، والذي بدوره يبلغ قاضي التحقيق بما حدث، ويقيم الموقف ويأمر فورا بما يراه.