رئيس التحرير
عصام كامل

السجن المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية في السلام

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة تشكيلا عصابيا مكونا من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية واصطناع وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية بالسلام بالسجن المشدد 5 سنوات.


وكانت  إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات مفادها، قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 2 ختم منسوب صدورهما لجهات حكومية "مزورين"، وشهادت جامعة مزورة ورخصتين مرور 


وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتقليد الأختام المضبوطة بحوزتهما  مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.


كما ضبطت مباحث قسم شرطة السلام بحوزة المتهمين جهاز كمبيوتر بمشتملاته،  وطابعة واختام والمستخدم في ارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.


ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:

ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات
 

الجريدة الرسمية