رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط وإعدام أكثر من 2 طن أغذية فاسدة في بلبيس بالشرقية | صور

حملات لصحة الشرقية
حملات لصحة الشرقية على الأسواق والمنشآت الغذائية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الساعات الماضية حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة بلبيس الصحية.

ضبط أغذية فاسدة

تم خلالها المرور على مصنع لمنتجات اللحوم، تم ضبط 860 كجم جبن مطبوخة ومبشورة، لسوء التخزين، كما تم إعدام طن، و350 كجم هوالك إنتاج لحوم، ولحم مفروم، وبصل، وزيت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

 

تم سحب 6 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

قانون الغش والتدليس 

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 

ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق. 

 

عقوبة غش الأغذية  بقانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها وفحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية