شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية بقانون الرياضة
نصت المادة 21 من مشروع تعديل قانون الرياضة، المقدم من الحكومة، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، أمس، على شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
ووفقا لتعديلات قانون الرياضة الجديد يجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:
1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقًا للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.