مهام المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة وعقوبات مخالفتها
نص القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) علي أن يُنشأ المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، ويكون مقره مدينة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
١ - وزير الدفاع.
٢ - وزير الداخلية.
٣ - الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.
٤ - الوزير المختص بشؤون التجارة والصناعة.
٥ - الوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية.
٦ - الوزير المختص بشؤون المـالية.
٧ - الوزير المختص بشؤون البيئة.
كما وضع القانون ضوابط وعقوبات بشأن استعمال أجهزة الوزن او القياس غير المعتمدة أو غير مصحوبة بشهادة معتمدة، حيث ينص على" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل شخص طبيعي يخالف أحكام المواد 3 فقرة أخيرة، 4، 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 3 على:
تشمل وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية الآتي:
أي وحدات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على المجلس. ويُحظر استخدام أي وحدات قياس أخري بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة.
كما تنص المادة 4 على أنه يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية:
- تصميم طراز جهاز.
- إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق.
- تركيب جهاز وإدخاله الخدمة.
- إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة.
- استخدام جهاز.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة.
كما تنص المادة 6 على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المتطلبة في هذا الشأن.