رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عصابة سرقة التكاتك في السلام

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تتزعمه سيدة تخصص في سرقة التكاتك بالإكراه 15 يوما على ذمة التحقيق.

بدأت القضية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بملاحظ الحالة الأمنية بدائرة القسم تلقت بلاغا من سائق مركبة "توك توك" بأنه حال سيره بالمركبة خاصته التى يعمل عليها كسائق استوقفته إحدى السيدات وطلبت منه توصيلها للمنطقة محل البلاغ ولدى وصولهما فوجئ بـ3 أشخاص قام أحدهم بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته واستولوا منه على مركبة "التوك توك"، ولاذوا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وتبين أنهم  4 أشخاص بينهم سيدة "لها معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بسرقته بالإكراه.
عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية