إحالة عاطلين بتهمة التزوير في مدينة نصر للمحاكمة
أمرت نيابة مدينة نصر اليوم الثلاثاء بإحالة عاطلين الي محكمة الجنح بتهمة تزوير مبالغ مالية .
كان قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة تلقي معلومات من أحد أصحاب معارض تأجير السيارات الكائنة بدائرة القسم مفادها حضور شخصين للمعرض ملكه لرغبتهما فى استئجار إحدى السيارات وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة.
على الفور انتقلت القوات الي المكان، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وتبين أنهما شخصين لهما معلومات جنائية وسبق اتهامهم في قضايا سرقة بالاكراه، وعثر بحوزتهما مبلغ مالى (مقلد)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:
فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات