عقوبتكم السجن.. شعبة الدخان تحذر المتلاعبين بأسعار السجائر
حذر إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، من التلاعب في أسعار السجائر، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار دون وجه حق يعاقب بالحبس حسبما نص قانون الغش والتدليس.
أسعار السجائر
وأضاف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أنه سيتم وضع باركود على علب السجائر؛ لمنع التلاعب في أسعار السجائر من خلال التجار، ومن خلال فتح الموبايل عبر أبلكيشن سيتم التعرف على سعر العلبة وتاريخ الإنتاج.
ونفى إمبابي، وجود زيادة في أسعار السجائر بأنواعها المختلفة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.
نقص السجائر
شهدت بعض أنواع السجائر نقصًا شديدًا في المحال التجارية، واشتكى بعض المواطنين من وجود نقص في بعض أنواع السجائر، ولعل أبرزها الميريت.
رفع سعر السجائر
وانتهز بعض التجار وجود زيادة في أسعار بعض أنواع السجائر بداية من أول يوليو المقبل وقرروا تخزينها، بينما لجأ بعض الباعة إلى استغلال نقص سجائر الميريت في الأسواق وبيع المخزون لديهم بسعر يصل إلى 70 جنيهًا للعلبة الواحدة بدلًا من 50 جنيهًا.
وكان عدد من التجار، قرروا رفع أسعار السجائر الأسبوع الماضي في الأسواق، بالرغم من تصريحات شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بقرار زيادتها بداية من أول يوليو المقبل؛ حيث بدأ بعض التجار في بيع السجائر بأسعار أغلى من المقررة.
عقوبة الغش التجاري بقانون العقوبات
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة الغش التجاري ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".