"بسبب لعب عيال".. شاب ينهي حياة ابن عمه في الشرقية
جريمة قتل بشعة، شهدتها محافظة الشرقية تمثلت في قيام شخص بطعن آخر في البطن والرقبة باستخدام سلاح أبيض أثناء مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات الجيرة، ولهو الأطفال وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
بداية الواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة حينما ورد لغرفة عمليات النجدة بالشرقية إشارة من المستشفى تفيد بوصول شاب يبلغ من العمر28 عاما مصابا بجروح قطعية بالبطن والرقبة أثناء مشاجرة بقرية كفر بنى عليم بنطاق محافظة الشرقية وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين الشاب وأخر ويدعى"ايمن.ع" 43 عاما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.
مشادة كلامية تنتهي بجريمة
ودلت التحريات إلى أن الجاني تربطه صلة قرابة بالمجني عليه (أبناء عمومة) ونشبت مشادة كلامية تطورت فيما بينهما إلى تشابك بالأيدي اعتدى خلالها المتهم على الشاب باستخدام سلاح أبيض، وسدد له طعنة نافذة بمنطقة البطن والرقبة أردته قتيلا فيما لاذ الجانى بالفرار هاربا.
استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها
تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وسرعة ضبط المتهم الهارب كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستدعت جهات التحقيق الشهود وأسرة المجني عليه، لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، فيما صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه بعد إجراء الصفة التشريحية.
قانون البلطجة
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.