هل حظر النشر في القضايا والجلسات مبدأ عام ام أستثناء؟ قانوني يجيب
قال الخبير القانوني محمد ميزار إن الأصل في المحاكمات هو علنية الجلسات ولكن يستخدم منع النشر، لحفظ سير التحقيقات حتى لا تؤثر أي آراء خارجية على سير الدعوى المنظورة، والحيلولة دون التأثير على حيادية حكم القضاء لتحقيق العدالة في هذه القضايا، وكذلك بهدف حماية الأمن القومي للبلاد والحفاظ على الثقة بهيئات الدولة ومراعاة النظام العام والآداب العامة.
وأضاف "ميزار" ان من يخالف تلك القرارات، فيتعرض للحبس، بمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أما عبارة سوء النية أو سوء القصد، فتكررت في القانون في المواد (187) من قانون العقوبات، والتي تشير إلى أن منع أي معلومات من شأنها التأثير في القضاة الذين ينظرون في الدعوى أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التي قد تؤثر في الشهود، وفي المادة (188) من قانون العقوبات على منع نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو أوراق مزورة بسوء نية مما يسبب إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتابع "ميزار" ان الحكمة المقصودة من قرار حظر النشر والفلسفة التي يقوم عليها هو عدم التأثير علي سير الدعوي، فقد يجري التأثير علي بعض أدلة الثبوت في الدعوي كشهادة الشهود وقد يمتد هذا التأثير ليشمل الرأي العام بأسرة.
واشار "ميزار" الي ان الجملة فإن تكريس الصحافة لتوجه معين ضد متهم بعينه قدحا أو مدحا قد يكون له تداعيات علي سير التحقيقات ومايدور فيها
وحظر النشر المقصود في هذه الأوراق هو ذلك القيد المطلق علي سلطة الصحافة في حرية تناول المعلومات والأخبار فهو حظر غير قابل للتأويل أو التفاوض يلزم كل وسائل الإعلام بعدم نشر تلك الوقائع المعينة.