بعد الموافقة على تعديل القانون.. مصير المنازعات الرياضية الحالية أمام مركز التسوية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة الرابعة بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقة بمصير المنازعات الرياضية المتداولة حاليًا أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة.
وجاء نص المادة بعد إجراء تعديل عليها كالتالى:
(المادة الرابعة)
يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد. وتحال جميع المنازعات المتداولة إلى المجلس الجديد للفصل فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 91 مكرر و91 مكرر1، بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقتان بالعقوبات فى حالات مخالفة نصوص القانون، ومنها تعاطى المنشطات.
وجاءت نص العقوبات كالتالى:
مادة (91 مكرر)
تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.
مادة (91 مكرر 1)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.