رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تستمع لشاب تعرض للطعن في المطرية

النيابة تستمع لشاب
النيابة تستمع لشاب تعرض للطعن في المطرية

استمعت نيابة المطرية لاقوال شاب تعرض للطعن بسلاح أبيض، مؤكدا أنه اثناء وقوفه داخل سوبر ماركت فوجئ برجل وسيدة ينهالا عليه ضربا وطعنا.

وكشف التقرير الطبي للمجني عليه عن إصابته بطعنة في البطن وجروح متفرقة وتستلزم علاجه اكثر من 21 يوما.

وكانت نيابة المطرية أمرت بضبط وإحضار المتهمين بالشروع في قتل شاب والتعدي عليه بساطور وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما رصدت كاميرا المراقبة لحظة ضرب شخص لشاب بالساطور والاعتداء عليه داخل محل بمنطقة المطرية، واعتداء سيدة على المجنى عليه بـ"مكنسة"، وتمكن صاحب المحل من إنقاذه.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من عمرو حمدان، في العقد الثالث من عمره يفيد بقيام شخص بالتعدى عليه بالضرب باستخدام ساطور وطعنه داخل محل، وسيدة بالتعدى عليه بمكنسة بسبب خلافات أسرية بينهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال صاحب المحل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة داخل المحل ومحيط المحل لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.


ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر رقم 11430 لسنه 2022 وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية