مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد بعد الموافقة على تعديلات قانون الرياضة.. اليوم
يستكمل مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تعديلات قانون الرياضة.
ومن المقرر أن يعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فض دور الانعقاد الثاني، لتبدأ بعدها الإجازة البرلمانية، على أن يعود المجلس للانعقاد في مطلع أكتوبر ٢٠٢٢.
وتشهد الجلسة الختامية اليوم حصاد عمل ٩ أشهر، من خلال عرض مشروعات القوانين التي تم إنجازها وكذلك الدراسات وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والدبلوماسية البرلمانية وغيرها من أنشطة المجلس البرلمانية والأمانة العامة.
وبعد ذلك يمنح رئيس المجلس، الأعضاء الكلمة عقب عرض الحصاد، للحديث عن ما تم خلال دور الانعقاد الثاني، بعدها يتم إعلان فض دور الانعقاد، وإبلاغ رئيس الجمهورية الذي يصدره بعد ذلك ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
الحق في تأسيس شركات للاستثمار
وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد، الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.
وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.
فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مراقبة المنشآت الرياضية
كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.
وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 21 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
وجاء نص المادة كالتالى:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
ويجب أن يتوافر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:
1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقًا للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.