رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين بحيازة المواد المخدرة بدار السلام

محاكمة متهمين أرشيفية
محاكمة متهمين أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس،  4 متهمين بالسجن المشدد لمدة ٦ سنوات وذلك لاتهامهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة وحيازة أسلحة نارية في دار السلام.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة.

أمر إحالة المتهمين

وكشف أمر إحالة المتهمين الأربعة المحبوسين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة أحرزوا  جوهرا مخدرا "الهيرويين" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي او الاستعمال الشخصي وأحرز المتهمون جوهرا مخدرا "الحشيش " وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

عقوبة المخدرات وحيازتها 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
 

الجريدة الرسمية