إحالة عاطل متهم بقتل شاب في المرج للمحاكمة
أمرت نيابة المرج إحالة عاطل لاتهامه بقتل شاب أثناء مشاجرة نشبت للمحاكمة الجنائية امام محكمة جنايات القاهرة.
تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية على يد عاطل، بسبب خلافات بينهما، أطلق المتهم الاخير أعيرة نارية ببندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه الاول سقط غارقا في دمائه وتوفي في الحال.
وبانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكب الواقعة وتبين انه م.ك ا عاطل له معلومات جنائية وبأعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض عليه.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد