رئيس التحرير
عصام كامل

تعيين وليس انتخابا.. الشيوخ يوافق على تعديل مادة مراقب الحسابات بقانون الرياضة

مجلس الشيوخ اليوم
مجلس الشيوخ اليوم

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تعديل المادة المادة (17) بند 5، بحيث يصبح النص: تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائبة أمل رمزي، والتي رفضت ما جاء في المادة بأن يكون مراقب الحسابات من خلال الانتخاب.

وتم التوافق بين الأعضاء على أن يكون مراقب الحسابات بالتعيين وليس الانتخاب.

 

ووافق على المادة 13 من مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقة بخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المحتصة.

 

وجاء نص المادة 13 كالتالي: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.

 

كما وافق المجلس على المادة (16) من مشروع القانون والتي تنص على: تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية علي النحو المبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

وشهدت المادة التاسعة من تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتي تتضمن عددا من الامتيازات للهيئات الرياضية، وكذلك بعض الإعفاءات الممنوحة لها، مناقشات واسعة أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

 

جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للأندية الرياضية، قائلا: إذا كانت هناك إعفاءات للأندية الرياضة، فكيف تكون هناك المنافسة؟".

 

وأوضح أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن هذه الإعفاءات ليست بجديدة وإنما معمول بها في القانون منذ صدوره.

 

وقال أبو هشيمة: نسعى لأن يكون في كل نجع وقرية جهة رياضية للشباب، لذلك لابد من وجود دعم من الدولة لهذه الكيانات، مشيرا إلى أن الاهتمام بالرياضة يقلل فاتورة الصرف على الصحة.

 

وأكد أن تحول الشعب إلى الرياضة يخلق جيل صحي ومنتج قادر على العمل، وبالتالي تقليل النفقات على الصحة، متابعا: نستهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

 

ورفض مجلس الشيوخ، مقترح النائب محمد فريد وأكمل نجاتي، بإلغاء الإعفاءت عن المؤسسات الرياضية.

 

وتنص المادة (9) على: تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية:

1-عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

2-اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

3-الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

4-تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة.

5-تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (50%) ويكون التخفيض بنسبة (66،6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

 

6- تُحمل الخزانة العامة بالمبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية نظير الآتي:

أ‌-     الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات.

ب‌-   رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

ج‌-    الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، وكذا الضرائب والرسوم المستحقة على الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب.

ويُحظر التصرف في الأدوات والمهمات المشار إليها في هذا البند لغير الهيئات الرياضية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تحمل الخزانة العامة، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا لحالتها وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد، على ألا تزيد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية التي تحصل بسبب التصرف عن القيمة التي سبق للخزانة العامة تحملها.

وتلتزم الهيئات الرياضية التي يتم التصرف إليها في الأدوات والمهمات المشار إليها بالقيد ذاته حتى انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة من تاريخ تحمل الخزانة العامة بتلك الضرائب والرسوم.

د- ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.

 

الجريدة الرسمية