المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لعامل تهمة الاتجار بالهيروين
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، بمعاقبة عامل يدعي " علي.ا" بالسجن المشدد لمدة 15 عام والغرامة المالية 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية بالدعوى لاتهامه بالاتجار في جوهر الهيروين بمدينة بدر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة إن المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بدائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة أحرز المتهمون وحازوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
عقوبة المخدرات وحيازتها
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.