أول مواجهة بين موظفة والمتهم بمحاولة قتلها بالتبين
أجرت نيابة مايو والتبين مواجهة قانونية بين موظفة بمستشفي اليوم الواحد بالتبين وشاب متهم بالشروع بقتلها.
وخلال العرض تعرفت المجني عليها علي المتهم واتهمته بالاعتداء عليها بمطواة أثناء سيرها بالشارع.
وخلال المواجهة انهارت المجني عليها وصرخت في وجهه وهتفت قائلة: “هو ده اللي كان عاوز يقتلني”.
وأمرت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، للوقوف علي ملابسات الواقعة، كما استعملت عن الحالة الصحية للمجني عليها وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأنها.
وتلقى قسم شرطة التبين إشارة من مستشفي التبين المركزي تفيد باستقبال "رحاب سمير يوسف"، موظفة بمستشفي اليوم الواحد، مصابة بجرح قطعي في البطن وكدمات باليد اليسري، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبسؤال الضحية أقرت بأنها حال عودتها لمحل سكنها فوجئت بقيام “عبده.م.ح” بتتبعها ثم اعتدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعى بالبطن وكدمات متفرقة، وفر هاربا.
وبإجراء التحريات تبين أنه توجد خلافات سابقة بين المجنى عليها والمتهم، ويوم ارتكاب الواقعة تتبع سرها وشرع فى قتلها مما أسفر عن إصابتها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.وتحرر محضرر قم 585 لسنة 2022 وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه:«هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا فيالجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانتعقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصىالمقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذاكانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجنايةالسجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحدوالديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».