لحظة مقتل موظف بالمحليات على يد عائلة في مشاجرة بالشرقية|فيديو
تباشر جهات التحقيق بمحافظة الشرقية التحقيق في واقعة مقتل موظف بالمحليات على يد عائلة في مشاجرة وقعت بدائرة قسم أول الزقازيق.
فيما حصلت"فيتو"على مقطع فيديو مدته 110 ثوان يرصد لحظة وقوع المشاجرة التى استخدم فيها مختلف الأسلحة البيضاء والشوم وادت الي مقتل المذكور متأثرا بجروحه الخطيرة.
تفاصيل الواقعة
وتلقي اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول"محيي الدين. م"51 عاما موظف بالمحليات مقيم بنطاق الزقازيق جثة هامدة(ادعاء تعد اخرين).
بالانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ والفحص تبين مقتل المذكور في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات قديمة بينهما امتدت لسنوات طويلة وأن الطرفين سبق وحرروا عدة بلاغات ضد بعضهم في قسم الشرطة.
وتبين نشوب مشاجرة إثر تجدد الخلافات بين المجني عليه ونجله "أدهم" 20 سنة ونجل شقيقه إسلام "طرف أول" وبين “فريد.ع.ب”31 عاما بائع و"مجدي. ب" بائع و"محمود. ب"46 عاما بائع ملابس (طرف ثاني) ما أسفر عن مقتل المجني عليه بعدما أصيب بضربة في رأسه.
تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة وتحرر عن ذلك المحضراللازم وتم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
قانون البلطجة
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.