رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب على يد 3 أشخاص بمشاجرة بدار السلام

تسلمت نيابة دار السلام الجزئية تحريات رجال الأجهزة الأمنية، فى واقعة مقتل شاب وسط الشارع بنطاق دائرة القسم، وتبين  أن المجنى عليه يدعى ر م، وتشاجر مع أحد المتهمين ويدعى خ ب وشهرته بربش قبلها بيوم بسبب خلافات على موقف لمركبات التزك توك وقام المتهم بالاستعانة بصديق له شهرته: النص" وآخر وقاموا بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض فى وجهة مما أسفر عن أصابته ب" 25 غرزة".

                                                                                

وأضافت التحريات أن الطرفين ترصدا ببعضهما فى اليوم التالى ونشبت مشاجرة بين المتهم الأول والمجنى عليه تدخل فيها الصديق مرة أخرى وقام بطعن المجنى عليه بطعنة مباشرة أسفل القلب.

ولجأ 2 من المتهمين الى حيلة غريبة حيث أدعوا انهم يقومون بانقاذ الضحية بعد المشاجرة وقاما بحمله فى سيارة سوزوكى وتوجهوا به الى المستشفى لانقاذه الأ انه توفى.

مناظرة النيابة

وكشفت المناظرة الأولية لجثة المجني عليه عن إصابة بجرح طعني نافذ بالصدر من المرجح أنه سبب الوفاة، بالإضافة إلى وجود جرح قطعي في الوجه من إصابة سابقة على يد نفس المتهمين.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بعدة طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مركبى الجريمة.

وبإجراء التحريات وتبين نشوب مشاجرة بين شاب وآخر بسبب خلافات بينهم قام على أثرها المتهم بإحضار ساطور وانهال على المجنى عليه حتى قتله وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية