رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في مقتل شاب على يد 3 أشخاص بمشاجرة بدار السلام

مقتل شاب على يد 3
مقتل شاب على يد 3 أشخاص

كشفت تحقيقات نيابة دار السلام الجزئية، في واقعة مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، علي اثنين من تجار المخدرات بنطاق دائرة القسم، ان سبب المشاجرة التي أودت بحياة المجني عليه هو أنه رفض الشراكة مع المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تربصوا للمجني عليه وقاموا بقتله صباح أمس بعد مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء.

وأشارت التحقيقات إلي أن المجني عليه انتهى منذ أيام قليلة من قضاء مدة حبسه بعد 7 سنوات قضاها بالسجن في قضايا مشاجرات، وبعدها قرر المتهمان مشاورة المجني عليه في الاتجار بالمواد المخدرة إلا أنه رفض.

وأمرت النيابة بتشريح جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، ومضاهاة الإصابة مع الأسلحة المضبوطة، وكلفت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة والتحري حول الواقعة ودور كل متهم فيها.


 مناظرة النيابة

وكشفت المناظرة الأولية لجثة المجني عليه عن إصابة بجرح طعني نافذ بالصدر من المرجح أنه سبب الوفاة، بالإضافة إلى وجود جرح قطعي في الوجه من إصابة سابقة على يد نفس المتهمين.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بعدة طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مركبى الجريمة.

وبإجراء التحريات وتبين نشوب مشاجرة بين شاب وآخر بسبب خلافات بينهم قام على أثرها المتهم بإحضار ساطور وانهال على المجنى عليه حتى قتله وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية