ما هو الميقات الذي يحرم به المسلم للحج؟ وما مواقيت الإحرام؟
ورد سؤال من أحد المواطنين قال فيه: ما هو الميقات الذى يمكن أن يحرم فيه المسلم بالحج وما هي المواقيت التي لا يجب أن يمر عليها من يقصد الحرم المكى الا وهو محرم؟ وأجاب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر فقال:
الحج عبادة كالصلاة والصوم له ميقات يؤدى فيه ولا يصح قبله ولا بعده وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج أو عشرة منه فقط، والصحيح أن الشهر كله من أشهر الحج، لأن رمى الجمرات في منى يكون بعد العشر وكذلك طواف الإفاضة يمكن أن يؤدى في الشهر كله بلا خلاف.
دخول شوال
ولو أحرم المسلم بالحج قبل دخول شهر شوال لا يصح حجه، قال بذلك ابن عباس وابن عمر وجابر وذهب إليه الشافعى، ورأى أبو حنيفة ومالك وأحمد صحة الاحرام مع الكراهة، ورجح الشوكانى الرأي الأول التزاما بالميقات كالصلاة أما العمرة فليس لها ميقات زمنى معين، وكل اشهر السنة ميقات لها.
مواقيت الإحرام
أما المواقيت التي لا يمر عليها المسلم الذى يقصد الحرم المكى للنسك إلا وهو محرم ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت فجعل لأهل المدينة ومن يمر عليها "ذا الحليفة" وهو موضع بينه وبين مكة 450 كيلو مترا ويعرف بأبيار على، وجعل لأهل الشام ومن في طريقهم "الجحفة" وهى في الشمال الغربى من مكة، وبينه وبين مكة 187 كيلو مترا، وهى قريبة من "رابغ " بينها وبين مكة 204 كيلو مترا.. وقد صارت ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة وجعل ميقات أهل نجد "قرن المنازل" وهو جبل شرقى مكة يطل على جبل عرفات وبينه وبين مكة 94 كيلو مترا.
ميقات أهل اليمن
كما جعل ميقات أهل اليمن "يلملم" وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها 54 كيلومترا / وجعل ميقات أهل العراق "ذات عرق" وهى موضع في الشمال الشرقى لمكة بينه وبينها 94 كيلو مترا.. هذه هي المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها "هي لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة".
أي أن هذه المواقيت هي لأهل هذه البلاد ولمن مر بها، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله، ومن كان في مكة لا يمر بهذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو يحرم في أى ميقات، أو من حيث شاء، برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم.. ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه.
مسجد السيدة عائشة
وهى أيضا مواقيت لمن يريد العمرة، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل يخرج من مكة ويحرم من هناك وأقربه هو "التنعيم" أو مسجد السيدة عائشة.
ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
فقه الشافعية
وفى فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهى إلى ميقات أحرم من محاذاته، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه، فإن استويا في القرب اليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة.. وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أي مسافة قصر "حوالى 80 كيلو مترا"