رئيس التحرير
عصام كامل

قرارات النيابة بشأن عاطل مزق جسد طليقته بالمعصرة

قررت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأربعاء، حبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد طليقته بسلاح أبيض بسبب خلاف حول النفقة، بنطاق دائرة قسم شرطة المعصرة.


 وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ المجني عليها وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف عن حالتها الصحية.

وكان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا من الأهالى بمنطقة حدائق حلوان يفيد بقيام عامل بطعن طليقته داخل محل ملابس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على سيدة مصابة بعدة طعنات وتم نقلها لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجنى عليها بسبب خلافات على النفقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية