قرار جديد ضد تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي بنوك للنصب على المواطنين
جدد قاضي المعارضات بالأموال العامة، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم الفوز بجوائز مالية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء البنوك للنصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية ويقوم المتهمين باستدراج الضحايا والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاكتشاف فيما بعد اختفاء مبالغ مالية من حساباتهم.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.