تفاصيل ضبط وتشميع مصنع ثلج يهدد صحة المواطنين بالشرقية | صور
ترأس الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، ونائب رئيس حي أول الزقازيق، بالتنسيق مع نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.
وتم خلالها مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع ثلج بمدينة الزقازيق، به بئر مياه جوفية، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطرا داهما علي الصحة العامة.
وتم غلق وتشميع المصنع من خلال مفتشي حي أول الزقازيق، كما تم ضبط 5 أطنان، و250 كجم ملح لسوء التخزين، وتم سحب عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.
وأكد الدكتورهشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.
قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".