حكم الصلاة على المنتحر
شهدت الساعات الماضية وقوع حوادث انتحار لشباب حيث أقدم شاب من محافظة الدقهلية على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الجامعة بمدينة المنصورة بسيارته.
وحادثة الانتحار الثانية هي لشاب صعد للطابق الأخير ببرج القاهرة برفقة صديقه، ثم غافله وألقى بنفسه ليسقط على الأرض جثة هامدة مساء أمس الإثنين.
وأفتى العلماء بجواز صلاة العامّة على الشخص الذي يقتل نفسه باعتباره مرتكبٌ لذنبٍ كبيرٍ وليس خارجًا عن دائرة الإسلام، أمّا الحاكم والقاضي فلا يجوز له الصلاة على المنتحر استدلالًا بما جاء في السنّة النبويّة من فعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- حين ترك الصلاة على رجلٍ انتحر بسهمٍ عريضٍ له نصلٌ حادٌّ، وعلّة ترك الصلاة على المنتحر من قبل ولي الأمر؛ التنفير من فعله، وزجر غيره عن الوقوع بما وقع فيه من الإثم، ومثالٌ على المنتحر: من مات وعليه دَينٌ، وكذلك الغالّ من الغنيمة؛ وهو من يختصّ نفسه بشيءٍ من الغنيمة دون علم الإمام.
مسألةٌ في الحكم على المنتحر
لا شكّ أنّ قاتل نفسه مرتكبًا لكبيرةٍ من الكبائر عند جمهور العلماء، وورد في حرمة قتل النفس قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)،وعلى الرغم من أنّ الحديث الشريف يدلّ ظاهره على كفر قاتل نفسه؛ لأنّ الخلود في النار عقوبة الكفار والمشركين، إلّا أنّ جمهور أهل السنّة والجماعة لا يعدّون مرتكب الكبيرة كافرًا، كما أنّه لا يخلّد في النار وإنّما يدخلها ثمّ يخرج منها، فالحكم على قاتل نفسه الفسق وليس الخروج عن الدين.
حكم تكفين قاتل نفسه وتغسيله
تجري أحكام الميت المسلم على من قتل نفسه؛ فيُغسّل، ويُكفّن، ويُصلّى عليه، ويُدفن؛ لأنّ الصلاة على الميت من فروض الكفاية على المسلمين، ولا فرق في ذلك بين الميت الذي مات ميتةً عاديةً وبين الميت الذي قتل نفسه.