رئيس التحرير
عصام كامل

يعترف بسرقة شقق المغتربين والمسافرين.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بسرقة المساكن في المرج

حبس
حبس

تواصل نيابة المرج التحقيق مع عاطل متهم بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، بعد ارتكابه 5 وقائع.

واعترف المتهم بأنه يختار الشقق السكنية التي يعلم أن ساكنيها مغتربين او مسافرين، حيث يراقب الشقة لفترة معينة ثم يقتحمها بواسطة مفتاح مصطنع ويسرق منها الاشياء الثمينة والغالية وابرزها اجهزة حواسب لاب توب ومشغولات ذهبية وهواتف وشاشات تلفاز.

وأضاف المتهم انه يقوم بتخزين المسروقات داخل شقته ثم يبيعها لعميل له يشتريها منه بنصف الثمن.

ارتكاب جرائم السرقة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول - 3 مفتاح مصطنع).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

واعترف بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية